تم توفير الخدمة تسجيل الدخول إلى نظام شموس الأمني تسجيل الدخول إلى شموس عن طريق وزارة الداخلية السعودية عبر الإنترنت ليتمكن المستفيدين من مراقبة حساباتهم بشكل مستمر. كما يمكن التسجيل في هذا النظام عبر الشبكة ودون الحاجة إلى مغادرة المنزل موقع مرجعي كيفية التسجيل في نظام شموس مع توضيح خطوات الدخول.
شموس للأنظمة الأمنية
تعمل وزارة الداخلية السعودية على إطلاق نظام لنقل المعلومات الخاصة بالعملاء المتعاملين مع المؤسسات الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني التابع للوزارة، والذي يطلق عليه ببساطة نظام شموس. ويهدف هذا النظام إلى تقليل المخاطر الناجمة عن تبادل المعلومات بالإضافة إلى نشر الوعي الحاسوبي بين القطاعات المستهدفة ومنها: محلات الذهب والمجوهرات وشركات تأجير السيارات.
تسجيل الدخول إلى نظام شموس الأمني تسجيل الدخول إلى شموس
يتم تسجيل الدخول إلى نظام شموس الأمني كما يلي:(1)
- اذهب إلى نظام شاموس”من هنا“.
- كتابة رقم الهوية في الحقل المناسب.
- أدخل كلمة المرور ثم اضغط على تسجيل الدخول.
- اتبع التعليمات للوصول إلى الحساب.
التسجيل في نظام شموس
للتسجيل في نظام شموس الأمني يجب اتباع الخطوات التالية:
- قم بزيارة نظام شاموس”من هنا“فورا.”
- انقر على مشترك جديد في الصفحة الرئيسية.
- حدد نوع المستخدم من القائمة المنسدلة.
- كتابة الاسم الأول ومن ثم إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- انقر على زر تسجيل الدخول بعد التحقق من التفاصيل.
- انقر على القطاع الصحيح.
- أدخل جميع المعلومات، ثم انقر فوق حفظ.
القطاعات المستهدفة بنظام شموس
تركز شموس على عدد كبير من القطاعات وهي القطاعات التالية:
- وحدات الإيواء.
- محلات الذهب .
- تأجير سيارات.
- المجمعات السكنية الخاصة.
- مكاتب عقارية .
- مقاهي الانترنت.
- شركات الأمن الخاصة.
- مكاتب النقل العام.
- مكاتب نقل المركبات.
- مواقف عامة.
- أثاث.
- وكالات الترحيل الفردية.
- إصلاحات السيارات.
- الأندية الرياضية.
قانون شاموس لنظام الأمن
فيما يلي تفاصيل قائمة نظام الأمان شاموس:
- المادة الأولى: يكون للكلمات والعبارات التالية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- نظام شاموس: نظام محوسب مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، يتم من خلاله نقل المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية من خلال الشبكات المرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- الوزارة: وزارة الداخلية.
- الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح التصاريح للمنشآت لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام.
- معلومة: معلومات وبيانات المتعاملين مع المؤسسات الخاصة والتي يجب تسجيلها وإرسالها عبر نظام شموس إلى مركز المعلومات الوطني بالوزارة.
- المرافق الخاصة: الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات التجارية في القطاع الخاص والتي تلتزم بموجب هذا النظام بالاشتراك في نظام شموس.
- عميل: الشخص الطبيعي الذي يستفيد من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة.
- المادة الثانية: ويهدف هذا النظام إلى وضع قواعد عامة لنقل المعلومات الخاصة بالمتعاملين مع المؤسسات الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية عبر نظام شموس، وتحديد آلية التحقق من المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
- المادة الثالثة: ويطبق هذا النظام على المؤسسات الخاصة التي تمارس الأنشطة التالية:
- مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات.
- تأجير سيارات.
- شراء الذهب والمجوهرات من التاجر.
- نقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو خارجها.
- نقل المركبات.
- تأجير العقار.
- المراكز الرياضية.
- بيع المركبات غير المسجلة – محلات التصليح.
- المادة الرابعة: تتولى الوزارة تشغيل نظام شموس والإشراف على تطبيقه وتطويره واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
- المادة الخامسة: تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية للتأكد من ارتباطها بنظام شموس، وتحديد نوع المعلومات المطلوب إدخالها في النظام، بما في ذلك الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية تبادلها. ويمكن للجهات الحكومية الاستفادة منه.
- المادة السادسة: وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية على وضع آلية للتأكد من مشاركة المؤسسات الخاصة في نظام شموس قبل إصدار تصريح النشاط أو تجديده.
- المادة السابعة: يجب على المؤسسات الخاصة الالتزام بما يلي:
- الاشتراك في نظام شموس.
- تسجيل المعلومات بشكل كامل.
- تسجيل المعلومات بشكل صحيح.
- التقاط المعلومات بشكل فوري منذ بداية التعامل مع العميل.
- المادة الثامنة: تنص المادة الثامنة على البندين التاليين:
- وتتولى الوزارة التأكد من قيام المؤسسات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا النظام ورصد المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة.
- وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية بوضع الإجراءات اللازمة لهذه الجهات كل حسب اختصاصاته لإبلاغ الوزارة عن المؤسسات الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.
- المادة التاسعة: مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها نظام آخر. تعاقب المؤسسة الخاصة التي تخالف أحكام هذا القانون بالآتي:
- عند مخالفة الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا القانون. وستكون العقوبة بالترتيب التالي:
- إنذار.
- غرامة قدرها عشرة آلاف ريال في حالة عدم مشاركة المنشأة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار.
- – غرامة قدرها خمسة وعشرون ألفاً و25000 ريال في حالة عدم مشاركة المنشأة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفقرة الأولى من هذه المادة.
- إيقاف النشاط لحين مشاركة المنشأة إذا لم تشارك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، مع مراعاة عدم الإضرار بالمتضررين.
- عند مخالفة المنشأة للفقرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة من المادة السابعة من هذا القانون. العقوبات بالترتيب التالي:
- التحذير عند ارتكاب الجريمة للمرة الأولى.
- – غرامة قدرها خمسة آلاف ريال في حالة ارتكاب نفس المخالفة للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
- غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألفاً و25 ألف ريال في حالة ارتكاب نفس المخالفة للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة الثانية.
- إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستين يوماً في حال ارتكاب نفس المخالفة للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التشاور مع الجهات الحكومية المعنية، مع مراعاة التأكد أن لا يحدث أي ضرر لأولئك المرتبطين بالمنشأة.
- عند مخالفة الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا القانون. وستكون العقوبة بالترتيب التالي:
- المادة 10: تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه. يجوز لمن صدر ضده قرار بتوقيع إحدى العقوبات التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إخطار الوزارة بقرار رفض التظلم أو انقضاء ستين يوماً دون صدور قرار. . وذلك وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- المادة الحادية عشرة: تتخذ الوزارة كافة الإجراءات الفنية لضمان خصوصية المرافق الخاصة وسرية المعلومات والتأكد من عدم استخدامها لأغراض غير مخصصة لها.
- المادة الثانية عشرة: لا تتحمل المؤسسات الخاصة أي تكاليف مالية مقابل مشاركتها في نظام شموس.
- المادة الثالثة عشرة: ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدورها.
- المادة الرابعة عشرة: ويعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تحميل اللائحة التنفيذية لنظام شموس
ويمكننا تحميل اللائحة التنفيذية لنظام شموس الأمني على النحو التالي:
- انتقل إلى قائمة نظام “شوموس”.من هنا” في الحال.
- انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الشاشة.
- اختر حفظ باسم من القائمة المنسدلة.
- حدد موقع الحفظ ثم اكتب الاسم.
- انقر فوق الزر “حفظ” لتنزيل القائمة.
الرقم المجاني لشموس
يمكننا التواصل مع فريق خدمة شموس للأنظمة الأمنية عبر هذا الرقم 920014446 مباشرة لطرح الأسئلة والطلبات المتعلقة بهذه الخدمة والحصول على الدعم اللازم مباشرة. كما يمكننا الاتصال على نفس الرقم لتقديم الشكاوى بخصوص خدمات نظام شموس.
رابط الدخول لبرنامج شموس الأمني
من خلال الرابط يمكننا الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول في نظام شموس الأمني shomoos.com.sa مباشرة، ويمكنك الضغط على زر اللغة العربية إذا كان لديك أي مشكلة في التعامل مع اللغة الإنجليزية؛ هذا النظام متوفر باللغتين.
يمكننا الذهاب إلى الصفحة تسجيل الدخول إلى نظام شموس الأمني تسجيل الدخول إلى شموس ولاستكمال خطوات تسجيل الدخول ومن ثم الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها هذا النظام الأمني، يمكننا أيضًا التسجيل بسهولة في خدمة شموس من خلال الضغط على رابط الاشتراك الجديد في واجهة تسجيل الدخول ومن ثم إدخال البيانات المطلوبة كما في السابق.
المراجع
- shomoos.com.sa, حمامات الشمس 23/07/2025